قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتو
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 والذي دخل حيز النفاذ في 24-3-2006