قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 والذي دخل حيز النفاذ في 24-3-2006

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .